Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-Jiyad · Pengarang: إبراهيم بن سعيد الصبيحي

Baca Juz 3, halaman 273

  1. القسم الثالث «القواعد النظرية والاستقرائية التي بنى عليها المعلمي منهجه في النقد»
  2. الباب الثاني في قواعد نقد الخبر وشرائط قبول الحديث
  3. الفصل الثاني مراتب نقد الخبر، وشرائط قبول الحديث
  4. المرتبة الأولى: النظر في أحوال رجال سنده واحدا واحدا
  5. الشرط الرابع: العدالة
  6. المبحث الخامس أوجه الطعن في العدالة
  7. الوجه السادس البدعة
  8. وقال المعلمي في القاعدة الثالثة من قسم القواعد من "التنكيل"

ومن هنا رجح الأئمة رواية الخوارج على رواية الشيعة؛ لأن الخوارج يعتقدون أن مطلق الكذب كفر، فضلًا عن الكذب على رسول الله ﷺ، أما الشيعة فيتدينون بالكذب، (التقية) حتى جوزوها من النبي ﷺ، بل على الله ﷿؛ لتأويلهم الآيات الواردة في مدح بعض الصحابة على خلاف ظاهرها، قائلين: إنما جعل الله -تعالى- ظاهرها الثناء استداراجًا لأولئك القوم؛ ليقوموا بنصر الدين، ويكفوا ضررهم عن النبي ﷺ وأهل بيته. اهـ.

• وقال المعلمي في القاعدة الثالثة من قسم القواعد من "التنكيل":

١ - لا شُبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته؛ لأن من شرط قبول الرواية: الإسلام.

٢ - وأنه إن ظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو أَدَلُّ على وَهَنِ التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر وأخذ الربا فليس بعدْلٍ، فلا تقبل روايته؛ لأن من شرط قبول الرواية: العدالة.

٣ - وأنه إن استحل الكذب، فإما أن يكفر بذلك، وإما أن يفسق، فإن عذرناه (١) فمن شرط قبول الرواية: الصدق، فلا تقبل روايته.

٤ - وأن من تردد أهل العلم فيه، فلم يتجه لهم أن يكفروه أو يفسقوه, ولا أن يعدلوه, فلا تقبل روايته؛ لأنه لم تثبت عدالته.

ويبقى النظر فيما عدا هؤلاء.

والمشهور الذي نقل ابن حبان والحاكم إجماع أئمة السنّة عليه أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته، وأما غير الداعية فكالسني.

واختلف المتأخرون في تَعْليل رَدّ الداعية.

Rujukan halaman ini: النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد، ج 3، ص 273 (SanadKitab #13295, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.