Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-Jiyad · Pengarang: إبراهيم بن سعيد الصبيحي

Baca Juz 4, halaman 47

  1. القسم الثالث «القواعد النظرية والاستقرائية التي بنى عليها المعلمي منهجه في النقد»
  2. الباب الثاني في قواعد نقد الخبر وشرائط قبول الحديث
  3. الفصل الثاني مراتب نقد الخبر، وشرائط قبول الحديث
  4. المرتبة الثالثة: البحث والنظر في الأمور التي تدل عله خطإ إن كان
  5. ٢ - أسباب التعليل
  6. النوع الأول: الأسباب المتعلقة بالراوي في نفسه
  7. ٥ - الرواية بالمعنى

ثم ذكر حديث سهيل من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عنه بلفظ الجماعة.

لكن علَّق البخاري حديث أبي هريرة فقال: "وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث". ذكره في جملة آثار، تحت باب: "من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر".

٤ - قال ابن أبي حاتم (١٦٧)، (١٧٣):

"سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد ابن المنكدر، عن جابر قال: كان آخر الأمر من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسَّتِ النار.

فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو: أن النبي ﷺ أكل كتفًا ولم يتوضأ.

كذا رواه الثقات، عن ابن المنكدر، عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدَّث به من حفظه فوهم فيه". اهـ.

قلت:

أصل الحديث عن ابن المنكدر عن جابر لفظه: "قربت للنبي ﷺ خبزا ولحما، فأكل ثم دعا بوَضوء، فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".

هكذا رواه أبو داود (١٩٢) وغيره عن ابن جريج، ومثله عن معمر، رواه ابن حبان (١١٣٦)، وأيوب عنده أيضًا (١١٣٧)، وأبو علقمة الفروي (١١٣٥)، وجرير (١١٣٨)، وروح بن القاسم (١١٣٩).

وعَقَّب أبو داود حديث ابن جريج بحديث شعيب بن أبي حمزة: "كان آخر الأمرين ... "، ثم قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول.

Rujukan halaman ini: النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد، ج 4، ص 47 (SanadKitab #13295, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.