Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-Jiyad · Pengarang: إبراهيم بن سعيد الصبيحي

Baca Juz 2, halaman 111

  1. القسم الثاني «مناهج بعض أئمة النقد والمصنفين»
  2. مسلم بن الحجاج
  3. المطلب السابع منهج مسلم في ترتيب روايات الحديث في الباب الواحد
  4. النوع الأول ما وقفت فيه لمسلم فيه على كلام خارج "الصحيح"، وهو أعلاها
  5. نموذج (٢) في باب: من باع نخلا عليها ثمر

نموذج (٢)

في باب: من باع نخلا عليها ثمر (ص ١١٧٢):

أورد مسلم حديث ابن عمر من طريقين عنه.

بدأ برواية نافع (١٥٤٣) (٧٧ - ٧٩) عن ابن عمر-من رواية مالك، وعبيد الله والليث، وأيوب، عن نافع- أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" هذا لفظ مالك.

ثم ثَنَّى برواية سالم (١٥٤٣) (٨٠) عن ابن عمر -من رواية الليث، وابن عيينة ويونس-مفرَّقين -: جميعا عن الزهري، عن سالم- مرفوعا، بنحو حديث نافع، وزاد: ومن ابتاع عبدا فمالُه للذي باعه، إلا أن يشرط المبتاع.

قد اتفق نافع وسالم على رواية قصة النخل عن ابن عمر عن النبي ﷺ، فرفعاها جميعا عن ابن عمر، واختلفا في قصة العبد؛ فرفعها سالم، ووقفها نافع، عن ابن عمر، عن عمر. هذا هو المحفوظ عنهما.

لكن قد اكتفى مسلم بتصدير القَدْر المرفوع من حديث نافع، وهو أصح ما ورد في هذا الباب، ولم يختلف فيه.

وأخَّر حديثَ سالم، على الرغم من اشتماله على زيادة، ولو كان قاصدا تصحيح قصتي النخل والعبد جميعا مرفوعتين لقدَّم روايةَ سالم؛ لأن اللفظَ التامَّ أَوْلَى.

ومما يؤيد ذلك ويقويه أن مسلما قد سُئل عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد، فقال: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه.

أسنده البيهقي في "سننه الكبرى" (٥/ ٣٢٤)، وانظر "فتح الباري" (٤/ ٤٠٢) ومقدمته (ص ٣٦١) و"تهذيب السنن" لابن القيم (٥/ ٧٩).

Rujukan halaman ini: النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد، ج 2، ص 111 (SanadKitab #13295, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.