Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-Jiyad · Pengarang: إبراهيم بن سعيد الصبيحي

Baca Juz 2, halaman 194

  1. القسم الثاني «مناهج بعض أئمة النقد والمصنفين»
  2. الإمام أحمد بن حنبل
  3. الأمر الثالث موضوع "المسند" وهل يخرج فيه مراسيل؟

الأمر الثالث

موضوع "المسند" وهل يخرج فيه مراسيل؟

ذكر العلامة المعلمي طرقَ حديث: "للفرس سهمان وللرجل سهم" في المسألة رقم (١١) من القسم الثالث من "التنكيل" إلى أن قال (٢/ ٧٥):

"وعند الدارقطني (ص ٤٧١) عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة روايتان: إحداهما: عن أبيه عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير قال: "أعطاني رسول الله ﷺ يوم بدر أربعة أسهم ... ".

والأخرى: عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن الزبير ... بمعناه، وإسماعيل يخلط فيما يرويه عن غير الشاميين.

وفي "مسند" أحمد (١/ ١٦٦): "ثنا عتاب، ثنا عبد الله، ثنا فليح بن محمد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه: "أن النبي ﷺ أعطى الزبير سهمًا وأمه سهمًا وفرسه سهمين".

ذكره أحمد في مسند الزبير وليس من عادة أحمد في "المسند" إخراج المراسيل.

وعتاب هو ابن زياد المروزي، وثقه أبو حاتم وغيره، ولم يغمزه أحد، وعبد الله هو ابن المبارك.

وقد تصحفت على بعضهم كلمة "بن "بين محمد والمنذر، فجرى البخاري في تاريخه ومن تبعه على ذلك كما في ترجمة فليح في "تعجيل المنفعة"، ولم يذكر البخاري مَنْ رواه كذلك، عن ابن المبارك، فالصواب إن شاء الله رواية أحمد ... أما فليح فغير مشهور، لكن رواية ابن المبارك عنه تقويه. اهـ.

Rujukan halaman ini: النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد، ج 2، ص 194 (SanadKitab #13295, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.