Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj · Pengarang: بدر الدين ابن قاضي شهبة

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب المساقاة

كتابُ المساقاة

تَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَلِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ بِالْوِلَايَةِ. وَمَوْرِدُهَا: النَّخْلُ وَالْعِنَبُ، وَجَوَّزَهَا الْقَدِيمُ فِي سَائِرِ الأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ.

===

(كتاب المساقاة)

هي: أن يُدفع الشجر إلى من يتعاهدها بجزء من الثمرة.

مشتقة من السقي - بسكون القاف - الذي هو أهم أشغالها.

والأصل فيها قبل اتفاق الصحابة والتابعين: (أنه ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) متفق عليه (١).

(تصحُّ من جائز التصرف) لأنها معاملة على المال، كالقراض، (ولصبي ومجنون) وسفيه (بالولاية) عند المصلحة، للاحتياج إلى ذلك.

(وموردها: النخل والعنب) أما النخل: فللحديث المارِّ (٢)، وأما العنب: فبالقياس، بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرص، وقيل: بالنصِّ، ففي الحديث: (من كرم ونخل)، ذكره صاحب "البحر" (٣) وهو غريب.

(وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة) كالتين والتفاح؛ للحديث المار: (من ثمرٍ أو زرع)، وهو عام في كلِّ ثمر، ولعموم الحاجة، كالنخل والعنب، واختاره المصنف في "تصحيح التنبيه" (٤)، والجديد: المنع، إذ لا زكاة في ثمرها، فأشبهت غير المثمر.

والفرق: أن ثمار النخل والعنب لا تنمو إلا بالعمل، وغيرها ينمو من غير تعهد، هذا إذا أفردت، فإن ساقى عليها تبعًا لنخل أو عنب .. فالأصح في "زوائد الروضة"

Rujukan halaman ini: بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 383 (SanadKitab #132962, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.