Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj · Pengarang: بدر الدين ابن قاضي شهبة

Baca Juz 2, halaman 675

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. فصل [في الغنيمة وما يتبعها]

وَلَا يُعْطَى لِفَرَسٍ أَعْجَفَ وَمَا لَا غَنَاءَ فِيهِ، وَفِي قَوْلٍ: يُعْطَى إِنْ لَمْ يُعْلَمْ نَهْيُ الأَمِيرِ عَنْ إِحْضَارِهِ. وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالذِّمِّيُّ إِذَا حَضَرُوا. . فَلَهُمُ الرَّضْخُ، وَهُوَ: دُونَ سَهْمٍ يَجْتَهِدُ الإِمَامُ فِي قَدْرِهِ

===

نعم؛ يرضخ لهذه الدواب ويفاوت بينها، ولا يبلغ سهم فرس.

(ولا يعطى لفرس أعجفَ) أي: مهزولٍ، (وما لا غَنَاء فيه) لعدم فائدته، (وفي قول: يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره) كما يسهم للشيخ الهرم الضعيف إذا حضر.

وفرق الأول: بأن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه، بخلافه.

ومحلُّ الخلاف: إذا تأتى ركوبه، وإلا. . لم يعط قطعًا، وأفهم: أنه إذا علم نهي الأمير عن إحضاره. . لا يسهم له قطعًا، وهو كذلك، قال الأَذْرَعي: وكذا أقول إذا علم نهي الشارع عنه.

والمراد بعدم إعطائه: أنه لا يسهم له، وإلا. . فيرضخ له.

(والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا. . فلهم الرّضْخ) لأنه ﷺ أعطى العبيد، صححه الترمذي (١)، وأعطى النساء والصبيان بخيبر، رواه البيهقي مرسلًا (٢)، وأسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه، رواه أبو داوود (٣)، وهو محمول على الرضْخ.

والرضخ مستحق، وقيل: مستحب.

وسواء أذن السيد والولي والزوج في الحضور أم لا، والرضْخُ لسيد العبد وإن لم يأذن، والخنثى كالمرأة، والمبعض هل يرضخ له أو يلحق بالحر؟ قال ابن الملقن: (فيه نظر، ولم أره منقولًا) (٤).

(وهو: دون سهم يجتهد الإمام في قدره) لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع إلى رأيه.

Rujukan halaman ini: بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 675 (SanadKitab #132962, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.