Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj · Pengarang: بدر الدين ابن قاضي شهبة

Baca Juz 3, halaman 399

  1. كتاب الرضاع
  2. فصل [في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وبتقدير ألا تفيده فتفيد الظنَّ القويَّ، وذلك تسلُّط على الشهادة.

وأفهم: أنه إذا لم يعلم أنها ذات لبن لا تحل له الشهادة، وهو الأصحُّ؛ لأن الأصل أن لا لبن لها، ووجه مقابلة: الأخذ بظاهر الحال.

* * *

Rujukan halaman ini: بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 399 (SanadKitab #132962, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.