وَيُنْدَبُ تَعْجِيلُهُ فِي سَابِعِهِ،
===
وأول من اختتن من الرجال إبراهيم ﷺ، ومن النساء هاجر ﵂ (١).
وقيل: الختان سنة، وقيل: واجب للرجال، وسنة للنساء.
وأما كيفيته: فكما ذكره المصنف، وهو في المرأة قطع اللحمة التي فوق أعلى الفرج وفوق ثقبة البول، وتشبه عرف الديك، فإذا قطعت. . بقي أصلها؛ كالنواة، ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم، قال في "التحقيق": وتقليله أفضل (٢).
وخرج بالرجل والمرأة: الخنثى المشكل، فلا يجب ختانه، بل لا يجوز على الأصحِّ في "زيادة الروضة"؛ لأن الجرح مع الإشكال ممتنع (٣).
والوجوب منوط بالبلوغ؛ لأنه وقت التكليف.
ويستثنى: ما لو كان الشخص ضعيفًا؛ بحيث لو ختن خيف عليه. . فإنه لا يجب ختانه، فلو مات قبل إمكانه. . سقط فرضه، ولو خُلِق لشخص ذكران عاملان ولم يتميز الأصلي منهما. . ختنا جميعًا.
(ويندب تعجيله في سابعه) لما رواه الحاكم: أنه ﷺ ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما (٤)، ويكره قبل السابع؛ كما جزم به في "التحقيق" (٥).
وقضية إطلاق المصنف: أن هذا في الغلام والجارية، وهو ما نقله في "شرح