Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj · Pengarang: بدر الدين ابن قاضي شهبة

Baca Juz 4, halaman 258

  1. كتاب الصيال وضمان الولاة

وَيُنْدَبُ تَعْجِيلُهُ فِي سَابِعِهِ،

===

وأول من اختتن من الرجال إبراهيم ﷺ، ومن النساء هاجر ﵂ (١).

وقيل: الختان سنة، وقيل: واجب للرجال، وسنة للنساء.

وأما كيفيته: فكما ذكره المصنف، وهو في المرأة قطع اللحمة التي فوق أعلى الفرج وفوق ثقبة البول، وتشبه عرف الديك، فإذا قطعت. . بقي أصلها؛ كالنواة، ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم، قال في "التحقيق": وتقليله أفضل (٢).

وخرج بالرجل والمرأة: الخنثى المشكل، فلا يجب ختانه، بل لا يجوز على الأصحِّ في "زيادة الروضة"؛ لأن الجرح مع الإشكال ممتنع (٣).

والوجوب منوط بالبلوغ؛ لأنه وقت التكليف.

ويستثنى: ما لو كان الشخص ضعيفًا؛ بحيث لو ختن خيف عليه. . فإنه لا يجب ختانه، فلو مات قبل إمكانه. . سقط فرضه، ولو خُلِق لشخص ذكران عاملان ولم يتميز الأصلي منهما. . ختنا جميعًا.

(ويندب تعجيله في سابعه) لما رواه الحاكم: أنه ﷺ ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما (٤)، ويكره قبل السابع؛ كما جزم به في "التحقيق" (٥).

وقضية إطلاق المصنف: أن هذا في الغلام والجارية، وهو ما نقله في "شرح

Rujukan halaman ini: بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 258 (SanadKitab #132962, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.