Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj · Pengarang: بدر الدين ابن قاضي شهبة

Baca Juz 4, halaman 377

  1. كتاب المسابقة والمناضلة

وَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَى خَيْلٍ، وَكَذَا فِيلٌ وَبَغْلٌ وَحِمَارٌ فِي الأَظْهَرِ، لَا طَيْرٌ وَصِرَاعٌ فِي الأَصَحِّ، ...

===

(وتصح المسابقة على خيل) وإبل؛ للحديث المار (١).

(وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر) لعموم قوله ﵇: "خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ" (٢)، قال الإمام: ويؤيده العدول عن ذكر الفرس والبعير إلى الخف والحافر، ولا فائدة فيه غير قصد التعميم (٣)، والثاني: المنع؛ لأنها لا تصلح للكر والفر، ولا يقاتل عليها غالبًا.

(لا طير وصراع في الأصح) لأنها ليست من آلات القتال، والثاني: يجوز، أما في الطير .. فللحاجة إليها في الحرب؛ لأنها تحمل الأخبار، وأما في الصراع .. فلأن فيه إدمانًا وقوة.

وقد صارع ﵇ ركانة على شياه، كما رواه أبو داوود في "مراسيله" (٤).

وأجاب الأول عنه: بأنه أراه شدته ليسلم، ولهذا لما أسلم .. رد عليه غنمه، والخلاف فيما إذا كان عوض، فإن لم يكن .. جاز قطعًا.

وقيل: يحرم الصراع مطلقًا؛ لأنه يهيج العداوة، حكاه البغوي (٥).

ولا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض على الأصح، ويجوز بلا عوض؛ لأنه ﵇ تسابق هو وعائشة ﵂ (٦).

Rujukan halaman ini: بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 377 (SanadKitab #132962, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.