Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj · Pengarang: بدر الدين ابن قاضي شهبة

Baca Juz 1, halaman 663

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل [فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن]

وَلَوْ حَمَلَ الْحَلَالُ مُحْرِمًا وَطَافَ بِهِ .. حُسِبَ لِلْمَحْمُولِ،

===

عنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (١)، والأصحُّ: استحبابهما.

أما الموالاة .. فقياسًا على الوضوء، والخلاف هنا هو الخلاف المذكور هناك؛ لأن كلّ واحد منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها، بخلاف الصلاة.

ومحل الخلاف: في التفريق الكثير بلا عذر، فإن فرَّق يسيرًا أو كثيرًا بعذر .. لم يضرّ؛ كالوضوء، قال الإمام: والكثير: هو ما يغلب على الظنّ بتركه ترك الطواف إما بالإضراب عنه، أو يظنّ أنه أتمه (٢).

وأما الصلاة .. فللحديث المشهور: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" (٣)، والقولان في وجوب ركعتي الطواف إذا كان الطواف فرضًا، فإن كان سنة .. فسنة قطعًا، وقيل: على القولين، وإذا قلنا بوجوبها .. فليست بركن، ولا شرط للطواف، فيصح بدونها.

وكلام المصنف قد يقتضي أن نيةَ الطواف لا تشترط، وهو الأصحُّ.

نعم؛ يشترط عدم الصارف إلى قصد آخر؛ كطلب غريم على الأصحِّ.

(ولو حمل الحلالُ مُحرمًا، وطاف به .. حُسب للمحمول) حيث يحسب له لو طاف بنفسه؛ كما لو طاف على بهيمة.

وإنما قيدت كلامه بقولي: (حيث يحسب له) ليتناول دخول وقته، واجتماع شرائطه.

قال ابن الرفعة: وهذا إذا لم ينو الحامل شيئًا، أو نواه للمحمول، أما لو نواه لنفسه .. فإما أن يقال: إنه يقع له فقط أو لهما، على الخلاف الآتي فيما إذا قصده المحرم لنفسه أو لهما (٤).

قال السبكي: ومحله أيضًا: إذا لم يصرفه المحمول عن نفسه، أما لو صرفه أو لم ينوه، واشترطنا النيةَ .. وقع للحامل إذا نواه، ولو كان الحامل محدثًا .. فكالبهيمة.

Rujukan halaman ini: بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 663 (SanadKitab #132962, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.