Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj · Pengarang: بدر الدين ابن قاضي شهبة

Baca Juz 1, halaman 706

  1. كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

إِلَّا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَوَجْهُ الْمَرْأَةِ كَرَأْسِهِ، وَلَهَا لُبْسُ الْمَخِيطِ إِلأَ الْقُفَّازَ فِي الأَظْهَرِ

===

بالسراويل .. فلا فدية؛ كما لو اتزر بإزار لَفَّقَه من رِقاع، ويجوز أن يَعقِد الإزار، ويشدّ عليه خيطًا، وأن يجعل له مثل الحُجْزة، ويُدخل فيها التِّكَّة، ولا يجوز ذلك في الرداء، ولا خلُّه بخلال ونحوه.

نعم؛ له غرزه في طرف إزاره.

قال بعض العلماء: والحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما مُنِعَ منه المُحرم: أن يخرج الإنسان عن عادته، فيكون ذلك مذكرًا له ما هو فيه من عبادة ربه، فيشتغل بها.

(إلا إذا لم يجد غيرَه) أي: غير المخيط وما في معناه؛ لفقده من ملكه، وتعذر شرائه وإجارته بأجرة مثله، واستعارته .. فإنه يجوز لبسه من غير فدية.

وقضيته: المنع لحاجة البرد والمداواة، والمنقول: الجواز مع الفدية.

(ووجه المرأة كرأسه) أي: كرأس الرجل في الأحكام المارّة؛ لرواية البخاري: "وَلَا تنتَقِبِ الْمَرْأَةُ" (١).

نعم؛ لها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى سترُ الرأس إلا به.

(ولها لُبس المخيط) بالإجماع؛ كما نقله ابن عبد البرّ (٢) (إلا القُفَّاز في الأظهر) (٣) لرواية البخاري: "وَلَا تلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ" (٤)، والثاني: يجوز؛ لأن سعد بن أبي وقاص ﵁: كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام، رواه الشافعي في "الأم" (٥).

وفي "شرح السنة" للبغوي: أن أكثر أهل العلم على الثاني، وأنه أظهر قولي الشافعي، وأنه لا فدية عليها. انتهى، وما ذكره من عدم الفدية .. نصَّ عليه في

Rujukan halaman ini: بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 706 (SanadKitab #132962, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.