Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj · Pengarang: بدر الدين ابن قاضي شهبة

Baca Juz 1, halaman 724

  1. كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

وَأَفْضَلُ بُقْعَةٍ لِذَبْحِ الْمُعْتَمِرِ الْمَرْوَةُ، وَالْحَاجِّ مِنىً، وَكَذَا حُكْمُ مَا سَاقَا مِنْ هَدْيٍ مَكَانًا، وَوَقْتُهُ وَقْتُ الأُضْحِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ.

===

وبه صرح الرافعي في الكلام على تحريم الصيد (١)، وتجب النية عند التفرقة؛ كما قاله الروياني وغيره (٢)، وأقلّ ما يجزئ: أن يدفع الواجبَ إلى ثلاثة.

(وأفضل بُقعة) من الحرم (لذبح المعتمر: المروةُ، والحاجّ: منىً) لأنهما محلّ تحلّلهما، ومن هذا التعليل يعلم أن المراد بالمعتمر هنا: معتمر ليس بقارن.

(وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانًا) لما في "الصحيح": (أنه ﷺ أهدى في عام حجة الوداع مائة بدنة نحرت بمنىً) (٣)، وروي: (أنه ﷺ أهدى في عمرة الجعرانة هديًا نحر عند المروة).

(ووقته: وقت الأضحية على الصحيح) قياسًا على الأضحية، والثاني: لا يختص بوقت؛ كدماء الجبرانات، وقد ذكرنا في أثناء الباب قبله قبيل قوله: (فصل: إذا عاد إلى منى) كلامًا في المسألة تتعين مراجعتُه.

* * *

Rujukan halaman ini: بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 724 (SanadKitab #132962, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.