Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj · Pengarang: بدر الدين ابن قاضي شهبة

Baca Juz 2, halaman 45

  1. كتاب البيع
  2. باب [البيوع المنهي عنها]
  3. فصل [في تفريق الصفقة]

وَلَوْ وَكَّلَاهُ أَوْ وَكَّلَهُمَا .. فَالأَصَحُّ: اعْتِبَارُ الْوَكِيلِ.

===

وإذا قلنا: بالتعدد فقبل أحدهما نصفه .. لم يصحّ على الأصح.

ومحل ذلك: في غير العرايا والشفعة.

أما فيهما .. فيتعدد بتعدد المشتري قطعًا، وكذا بتعدد البائع في الأظهر، عكس ما هنا.

(ولو وَكَّلاه أو وَكَّلهما .. فالأصح: اعتبار الوكيل) لأن أحكام العقد؛ من اشتراط الرؤية وثبوت الخيار .. تتعلق به لا بالموكل، والثاني: اعتبار الموكل؛ لأن الملك له.

* * *

Rujukan halaman ini: بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 45 (SanadKitab #132962, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.