وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ.
===
(وأنه لا يختص بالفقراء) لإطلاق الحديث، والثاني: يختص؛ لأنهم سبب الرخصة كما ذكره الشافعي في "الأم"، لكنه لم يسنده (١).
ومثار الخلاف: أن العبرة بعموم اللفظ، أو بخصوص السبب.
* * *
Kitab: Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj · Pengarang: بدر الدين ابن قاضي شهبة
وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ.
===
(وأنه لا يختص بالفقراء) لإطلاق الحديث، والثاني: يختص؛ لأنهم سبب الرخصة كما ذكره الشافعي في "الأم"، لكنه لم يسنده (١).
ومثار الخلاف: أن العبرة بعموم اللفظ، أو بخصوص السبب.
* * *
Rujukan halaman ini: بداية المحتاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 98 (SanadKitab #132962, hlm. urut 814)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.