Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Shahihil Bukhari · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 310

  1. ٢ - كتاب الإيمان
  2. ٢٢ - باب: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك

وأما اشتراط حضور أربعة في رجم الزاني مع قوله تعالَى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ﴾ [النور: ٢]، فالآية واردة في الجلد ولا اشتراط فيه، والاشتراط في الرجم بدليل آخر.

وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالَى: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢]، فذلك لقوله تعالَى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]. فذكره بلفظ الجمع وأقله ثلاثة عَلى الصحيح.

قوله: (حَدَّثَنا أيوب) هو السَّخْتياني.

و(يونس) هو ابن عُبَيْد.

(عن الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري.

و(الأحنف بن قيس) مخضرم، وقد رأى النبي ﷺ لكن قبل إسلامه، وكان رئيس بني تَميم في الإسلام، وبه يُضرب المثل في الحِلْم.

وقوله: (ذهبت لأنصر هذا الرجل) يعني: عليًّا، كذا هو في مُسْلِم من هذا الوجه (١)، وقد أشار إليه المؤلف في الفتن، ولفظه: "أريد نُصرة ابن عم رسول الله ﷺ" (٢)، زاد الإسماعيلي في روايته: "يعني: عليًّا".

و(أبو بكرة) بإسكان الكاف هو الصحابي المشهور، وكان الأَحْنَف أراد أن يخرج بقومه إلَى علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجَمَل فنهاه أبو بكرة فرجع، وحمل أبو بكرة الحديث عَلى عمومه في كل مُسْلِمَيْنِ التقيا بسيفيهما حسمًا للمادة، وإلا فالحق أنه محمول عَلى ما إذا كَانَ القتال منهما بغير تأويل سائغ كما قدمناه, ويُخَص ذلِكَ من عموم الحديث المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البَغْي، وقد رجع الأَحْنف عن رأي أبي بكرة في ذَلِكَ، وشهد مع عَليٍّ باقي حروبه، وسيأتي باقي الكلام عَلى حديث أبي بكرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالَى.

Rujukan halaman ini: النكت على صحيح البخاري، ج 1، ص 310 (SanadKitab #132963, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.