Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Shahihil Bukhari · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 137

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ١٨ - باب: متى يصح سماع الصغير

ويؤنث، وللمصنف في الرقاق من رواية مَعْمَر: "من دلو كانت في دارهم" (١)، وله في الطهارة والصلاة وغيرهما: "من بئر" (٢)، بدل: "دلو"، ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله النَّبِيّ ﷺ من الدلو.

وفِي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم، واستدل به بعضهم عَلى تسميع من يكون ابن خمسٍ ومن كَانَ دونها يكتب له "حضر"، وليس في الحديث ولا في تبويب البُخَاريّ ما يدل عليه، بل الَّذِي ينبغي في ذَلِكَ اعتبار الفهم، فَمَن فَهِم الخطاب سُمّعَ وإن كَانَ دون ابن خمسٍ وإلا فلا، وَقَالَ ابن رُشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك لا أن بلوغها شرط لابد من تحققه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: النكت على صحيح البخاري، ج 2، ص 137 (SanadKitab #132963, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.