Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Shahihil Bukhari · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 188

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ٣١ - باب: تعليم الرجل أمته وأهله

في النِّكَاح بقوله: "أَيما [١٤٨ /أ] رجل" (١) في المواضع الثلاثة، وهي صريحة في التعميم، وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا؛ لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة، والله أعلم.

الرَّابعَة: حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مُطَّرد في جُلِّ الأحكام، حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلَّا ما خصه الدليل، وسيأتي مباحث العبد في العتق، ومباحث الأمة في النِّكَاح.

قَوله: (فله أجران) هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به.

قَوله: (ثُمَّ قَالَ عامر) أي: الشَّعبي.

(أعطيناكها) ظاهره أنَّه خاطب بذلك صالِحًا الراوي عنه، ولهذا جزم الكِرْمَاني بقوله: "الخطاب لصالح"، وليس كذلك، بل إنّما خاطب بذلك رجلًا من أهل خراسان سأله عمن يعتق أَمَته ثمَّ يتزوجها، كما سيذكر ذَلِكَ في ترجمة عيسى ﵇ من هذا الكتاب إن شاء الله تعالَى.

قَوله: (بغير شيء) أي: من الأمور الدنيوية، وإلا فالأجر الأخروي حاصل له.

قَوله: (يُركب فيما دونها) أي: يُرحل لأجل ما هو أهون منها، كما عنده في الجهاد (٢)، والضمير عائد عَلى المسألة.

قَوله: (إلَى المدينة) أي: النبوية، وَكَانَ ذَلِكَ في زمن النَّبِيّ ﷺ والخلفاء الراشدين، ثُمَّ تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه؛ إلَّا مَن طلب التوسع في العلم فرحل، وقد تقدم حديث جابر في ذلك (٣).

ولِهذا عبر الشَّعبي -مع كونه من كبار التابعين- بقوله: "كَانَ"، واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية به عَلى تَخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناه، وإنّما قَالَ الشعبي ذلِكَ تَحريضًا للسامع ليكون أدعى لحفظه وأجلب لحرصه، والله المستعان.

Rujukan halaman ini: النكت على صحيح البخاري، ج 2، ص 188 (SanadKitab #132963, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.