الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة
[حكم العمرة]
قال مالك ﵀: العُمْرَةُ سنَّةٌ، ولا نعلمُ أحدًا من المسلمين أرخص في تركها.
يريد: أنها سنّةٌ مؤكّدةٌ (١) وليست بفرض كالحج (٢).
وقال ابن حبيب وأبو بكر بن الجهم: هي فرض كالحج (٣).
Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين
قال مالك ﵀: العُمْرَةُ سنَّةٌ، ولا نعلمُ أحدًا من المسلمين أرخص في تركها.
يريد: أنها سنّةٌ مؤكّدةٌ (١) وليست بفرض كالحج (٢).
وقال ابن حبيب وأبو بكر بن الجهم: هي فرض كالحج (٣).
Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 499 (SanadKitab #132974, hlm. urut 482)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.