لابن آدم حق فى سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء" (¬١) رواه الترمذي وصححه.
الجلف: الخبز ليس معه إدام. قاله النضر. أو غليظ الخبز، أو وعاء الجوالق. والخارج عنه (¬٢) أقوال، فهذا هو الكافي وما سواه فضول لا ضرورة إليه.
السابع بعد العشرين: حديث عبد اللَّه بن الشخير ﵄ قال: أتيت رسول اللَّه ﷺ وهو يقرأ ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١)﴾ [التكاثر: ١] (¬٣) قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت" (¬٤) أخرجه مسلم.
فالتكاثر المذموم ليس إلا لملك موهوم، موضحه قولهم: مال الفضول لحادث أو فارث.
والحديث السالف: "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟. . . الحديث" (¬٥) وحديث: "وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت" (¬٦) الحديث. وهذا القدر لا يلهي، ولا تكاثر فيه.
الثامن بعد العشرين: حديث عبد اللَّه بن المغفل، قال: جاء رجل لرسول اللَّه