Lewati ke konten

Kitab: Hada'iqul Auliya' · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 430

  1. مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث
  2. فصل في النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد

ولا فرق بين الفتى والكهل (والجعل) (¬١) ودونه، والرمي بالنبل ودونه، ورمي التمرن وغبره في اللعنة، وروينا من حديث أنس: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن تصبر البهائم" (¬٢) أخرجاه.

ومعناه تحبس للقتل، ويدخل فيه أي صابر كان وأي بهيمة كانت، وأي صبر وجد.

وروينا من حديث أبي على سويد بن مقرن قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا.

"فأمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نعتقها" (¬٣) أخرجه مسلم.

وفي رواية: سابع أخوة لي.

وهو ظاهر في الأمر بالعتق، يعتق من لطمها أصغر السن، واستواء الصبي والسيد وابنه والخادم وغيره. واللطم وغيره في ذلك، وأن جزاء ذلك إزالة الملك (¬٤)، كما قيل به في ناقة لعنت، ومعصفر لبسه رجل، وسواء ما يقوم غيره مقامه أم لا.

Rujukan halaman ini: حدائق الأولياء، ج 1، ص 430 (SanadKitab #1330, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.