فصل في كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الإستنجاء من غير عذر
فيه أحاديث كثيرة صحيحة منها:
حديث أبي قتادة في الصحيحين مرفوعًا: "إذا بال أحدكم فلا يأخذنَّ ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" (¬١).
فصل في كراهية المشي في خف أو نعل واحد لغير عذر
وكراهة لبس النعل والخف قائمًا بغير عذر.
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يمشِ أحدكم في نعل واحد، لينعلها جميعا أو ليخلعها جميعا" (¬٢).
وفي رواية: "أو ليحفهما جميعًا" أخرجاه.
وعنه مرفوعًا: "إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها" (¬٣) أخرجه مسلم.
وعن جابر أنه ﷺ "نهى أنه ينتعل الرجل قائمًا" (¬٤).