Lewati ke konten

Kitab: Hada'iqul Auliya' · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 477

  1. مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث
  2. فصل في تحريم الوصال وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما

فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلة الجمعة بصلاة

روينا من حديث أبي هريرة: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" (¬١) رواه مسلم.

وعنه مرفوعًا: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يومًا بعده" (¬٢) أخرجاه وبه يخرج تخصيصه.

وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا: "أنهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة قال: نعم" (¬٣) أخرجاه.

وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث أنه ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: "أصمت أمس؟ "، قالت: لا، قال: "تريدين أن تصومي غدا؟ "، قالت: لا، قال: "فأفطري" (¬٤). رواه البخاري.

فصل في تحريم الوصال وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما

روينا من حديث أبي هريرة وعائشة "أنه ﷺ: نهى عن الوصال".

أخرجاه. (¬٥).

Rujukan halaman ini: حدائق الأولياء، ج 1، ص 477 (SanadKitab #1330, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.