وعن عقبة بن عامر مرفوعًا: "المؤمن أخو المؤمن لا يحل أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يرد" أخرجه مسلم (¬١).
فصل في النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إن اللَّه يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعا، ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال" (¬٢). أخرجه مسلم.
وعن المغيرة أنه كتب إلى معاوية: "كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال" (¬٣) الحديث، أخرجاه.
فصل في النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مازحًا
والنهي عن تعاطي السيف مسلولًا.
روينا من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار" (¬٤) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: قال: "قال لي أبو القاسم ﷺ من أشار إلى أخيه بحديدة فإن