Lewati ke konten

Kitab: Hada'iqul Auliya' · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 25

  1. مجلس في أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهية التنفس في الإناء
  2. فصل في جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة

ولا يد، وتحريم استعمال أواني الذهب والفضة (¬١) في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمالات. روينا من حديث أنس قال: "حضرت الصلاة فقام من كان قريبًا من الدار إلى أهله وبقي قوم، فأُتِيَ رسول اللَّه ﷺ بمخضب من الحجارة، فصغُر المخضب أن يَبسُط فيه كفَّه، فتوضأ القوم كلهم، قالوا: كم كنتم؟ قالوا: ثمانين وزيادة" (¬٢) أخرجاه، والسياق للبخاري. وفي رواية لهما أنه ﷺ: "دعا بإناء من ماء فأتى بقدح رَحْرَاح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحَزرْتُ من توضَّأ منه ما بين السبعين وإلى الثمانين" (¬٣).

وروينا من حديث عبد اللَّه بن زيد قال: "أتانا النبي ﷺ وأخرجنا له ماء في تَورٍ من صُفْرِ فتوضأ" (¬٤) رواه البخاري. الصُّفْرُ: النحاس، والتور كالقدح وهو بالمثنَّاة فوق.

وروينا من حديث جابر أن رسول اللَّه ﷺ: "دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول اللَّه ﷺ: "إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنَّةٍ وإلَّا كَرَعْنا"" رواه البخاري (¬٥). والشنُّ: القربة.

وروينا من حديث حذيفة أن النبي ﷺ: "نهانا عن الحرير والدِّيباج والشرب في

Rujukan halaman ini: حدائق الأولياء، ج 2، ص 25 (SanadKitab #1330, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.