وذهبا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين محرَّمان على ذكور أمَّتي" (¬١) رواه أبو داود بإسناد حسن.
وروينا من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأُحلَّ لإناثهم" (¬٢). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وروينا من حديث حذيفة قال: "نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لباس الحرير والديباج وأن نجلس عليه" (¬٣) رواه البخاري.
فصل في جواز لبس الحرير للحكة
روينا في الصحيحين من حديث أنس قال: "رخَّص رسول اللَّه ﷺ للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكَّة بهما" (¬٤).
فصل في النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها
روينا من حديث معاوية مرفوعًا: "لا تركبوا الخُزَّ والنِّمار" (¬٥) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه أنه ﷺ: "نهى عن جلود السِّباع" (¬٦)