ثم قال: حسن صحيح.
وروينا فيه أيضًا وقال: حسن صحيح.
وفي أبي داود من حديث عمَّار قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم ﷺ" (¬١).
والحديث الأول مقيد للنهي، والثانى مطلق، والثالث مقيد لهذا الإطلاق.
وأن المراد إذا بقي نصف شعبان لا ما قبله.
والرابع: مقيد لمن صام يوم الشك (¬٢) هو وإن تقدما بيوم، لكن قد يقال: قدمن رمضان ولا يقدم فاحتيج إلى السبب عليه بخصوصه.
فصل في فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر
وروينا في الصحيحين من حديث أنس مرفوعًا: "تسحروا فإن في السحور بركة" (¬٣).
وروينا فيهما أيضًا من حديث زيد بن ثابت قال: "تسحرنا مع رسول اللَّه ﷺ ثم