قلت: النطق بردّ السلام يُبطل الصلاة عند الجمهور (¬١).
٢٢ - إذا سلّم المصلّي فإنه ينوى بسلامه الملكين عن يمينه وشماله:
قال الذهبي ﵀: "ينوي بالسلام على الملكين اللذين عن يمينه وعن شماله، وإن نسي النيّة في ذلك فلا حرج عليه" (¬٢).
٢٣ - ترك المداومة على القنوت في صلاة الفجر (¬٣):
ناقش الذهبي ﵀ مسألة القنوت في صلاة الفجر، ورد على القائلين باستحباب المداومة عليه (¬٤)، فقال بعد ذكر الأحاديث المتعارضة في الباب: "ولا منافاة بينهما، بل يدل على أنهم كانوا يقنتون ويتركون؛ إِذْ "كان" لا تستدعي دوام الفعل" (¬٥).
وقال في موضع آخر: "هذا يوضح أنهم قنتوا، وأنهم تركوا، وأنهم كانوا لا يرون القنوت راتباً في الصبح. وبهذا تتوفق الأحاديث كلها، مع أن بعض الصحابة كان يدمنه، وفي التابعين جماعة فعلوه راتباً (¬٦) ".
كما علّق على ما جاء عن ابن عمر ﵄، أنه كان لا يقنت في صلاة الصبح، فقال: "هذا صحيح عن ابن عمر، وكونه مع فرط متابعته