٢٦ - قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة:
أورد الذهبي ﵀ حديث أبي ذر ﵁، مرفوعاً: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحْل: المرأة والحمار والكلب الأسود» (¬١)، ثم علّق عليه بقوله: "هو نصّ في قطع الصلاة وفسادها" (¬٢).
قلت: هذا هو مذهب الحنابلة وطائفة من المحدثين، وتأول الجمهور الحديث بقطع كمال الصلاة (¬٣).
٢٧ - تحريم رفع البصر عند الدعاء في الصلاة إلى السماء:
ذكر الذهبي ﵀ بعض الأحاديث الواردة في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ثم علّق قائلاً: "هذه الأحاديث نصّ في التحريم" (¬٤).
قلت: الأكثرون على الكراهة، وحكي الإجماع على ذلك (¬٥)، ونصّ ابن حزم على التحريم (¬٦).