عمداً، وقال: "جمهور الأمة على أنه لابد من قضائها، وأنّ قضاءها لا ينفي عنه الإثم إلا بتوبة منه" (¬١).
قلت: الأمر كما قال الذهبي ﵀، فالجمهور على وجوب قضاء الصلاة الفائتة، سواء فاتته عمداً أو سهوًا، ويرى البعض عدم وجوب القضاء على المتعمد في الترك (¬٢).
٤٠ - صحة صلاة من صبر على مدافعة الأخبثين:
قال الذهبي ﵀ تعليقاً على مسألة مدافعة الأخبثين في الصلاة: "إن عرض له ذلك في الصلاة وأمكنه الصبر، فصلاته صحيحة، وإن أجهده ذلك فلينصرف" (¬٣).
قلت: عامة العلماء على كراهة الصلاة حال مدافعة الأخبثين، أما إن كانت المدافعة شديدة، بحيث لا يدري ولا يعقل صلاته، فصلاته باطلة (¬٤).
٤١ - منع قراءة القرآن حال الركوع والسجود:
نقل الذهبي ﵀ عن ابن الزبير، أنه ركع مرة فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه، ثم تعقبه فقال: "هذا ما بلغ ابنَ الزبير فيه حديث النهي" (¬٥).