لم تدعو حاجة إلى ذلك (¬١).
٦٤ - النهي عن تطيين القبر (¬٢):
نقل الذهبي ﵀ عن الإمام أبي حنيفة ﵀ المنع من تطيين القبر، وعلّق عليه فقال: "حجة أبي حنيفة أقوى وأبين" (¬٣).
قلت: يريد بحجة أبي حنيفة: حديث النهي عن البناء على القبر (¬٤)، مع أنه ليس بصريح في المنع. ومسألة تطيين القبر قد اختلفت المذاهب فيها، بين من كره، ومن رخّص، لا سيما إن كان المراد من التطيين: المحافظة على القبر من نسف الرياح له، أو أن تبعثره الأمطار (¬٥).
٦٥ - النهي عن المشي بين القبور بالنعال:
ذكر الذهبي ﵀ مسألة المشي بين القبور بالنعال، فقال: "منهي عنه". (¬٦)
قلت: هكذا جاء كلام الذهبي مقتضباً جداً، دون أن يُبيّن إن كان النهي للتحريم أم للكراهة، وأكثر أهل العلم أباح ذلك، لا سيما عند