كتاب الزكاة
٧٣ - عدم وجوب الزكاة في الخضروات:
قال الذهبي ﵀: "يستدل بتركه ﷺ الزكاة في الخضروات التي بالمدينة على عدم الوجوب" (¬١).
قلت: وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية (¬٢).
٧٤ - عدم وجوب الزكاة في حُليّ المرأة المستعمل:
قال الذهبي ﵀: "لا زكاة في حُليّ مباحٍ على الصحيح، كما لا زكاة في الإبل والبقر العوامل" (¬٣).
قلت: وهو مذهب الجمهور، خلافاً للحنفية، الذين أوجبوا الزكاة في حُلي المرأة المستعمل إذا بلغ النصاب (¬٤).
٧٥ - عدم وجوب التصدق بالمال الزائد عن الحاجة:
نقل الذهبي ﵀ في ترجمة أبي ذر ﵁، أنه قال: