العلماء على موالاة الصوم وتتابعه، دون أن يفصل بينه بفطر، وأجازوا ذلك في حال عدم إضرار المرء بنفسه، وتفويت واجباته. وأحياناً يطلقون السرد على الإكثار من الصوم (¬١).
٧٩ - مشروعية السواك للصائم في أي وقت:
قال الذهبي ﵀ رداً على من كره السواك للصائم، بعد الزوال: "أحاديث السواك وفضلها عامة لم يُستثنَ منها صائمٌ ولا وقت" (¬٢).
قلت: وهو مذهب طائفة من العلماء، يرون عدم كراهية السواك للصائم، في أي وقت كان، أول النهار وآخره (¬٣).
٨٠ - استحباب فطر الصائم على عجوة أو تمر:
قال الذهبي ﵀: "من السُنّة للصائم أن يفطر على العجوة أو التمر، قال ﵊: «مَنْ وجد تمراً فليفطر عليه، ومَنْ لا، فليفطر على الماء، فإنه طهور» (¬٤) " (¬٥).
قلت: الحديث الذي احتج به الذهبي ضعيف الإسناد، لكن