١٠٠ - السُنّة ألا تأذن المرأة لأجنبي في الدخول إلى بيتها إلا بإذن زوجها:
نقل الذهبي ﵀ عن عامر الشعبي ﵀ (ت: ١٠٣ هـ)، أنه قال: لما مرضتْ فاطمة ﵂ أتاها أبو بكر فاستأذن، فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك، فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له. قال الذهبي: "عَمِلَتْ السنّة ﵂، فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره" (¬١).
١٠١ - التفصيل في تصدّق المرأة من مال زوجها:
ذكر الذهبي ﵀ الحديث الوارد في تصدّق المرأة من بيت زوجها (¬٢)، ثم قال: "الظاهر أنه أراد الإِذن لها في الصدقة، مما يقتاتونه من المطبوخ والمخبوز، وهو الطعام الرطب، دون ما في البيت من مثل العسل والزيت والجبن، مما يدخر، فإن ذلك مال" (¬٣).
١٠٢ - استحباب التسمية عند الجماع:
قال الذهبي ﵀: "يستحب التسمية عنده (يعني: الجماع)، قال ﵊: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: