Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 66

  1. كتاب النكاح والطلاق والعشرة الزوجية
  2. ١٠٢ - استحباب التسمية عند الجماع

١٠٠ - السُنّة ألا تأذن المرأة لأجنبي في الدخول إلى بيتها إلا بإذن زوجها:

نقل الذهبي ﵀ عن عامر الشعبي ﵀ (ت: ١٠٣ هـ)، أنه قال: لما مرضتْ فاطمة ﵂ أتاها أبو بكر فاستأذن، فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك، فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له. قال الذهبي: "عَمِلَتْ السنّة ﵂، فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره" (¬١).

١٠١ - التفصيل في تصدّق المرأة من مال زوجها:

ذكر الذهبي ﵀ الحديث الوارد في تصدّق المرأة من بيت زوجها (¬٢)، ثم قال: "الظاهر أنه أراد الإِذن لها في الصدقة، مما يقتاتونه من المطبوخ والمخبوز، وهو الطعام الرطب، دون ما في البيت من مثل العسل والزيت والجبن، مما يدخر، فإن ذلك مال" (¬٣).

١٠٢ - استحباب التسمية عند الجماع:

قال الذهبي ﵀: "يستحب التسمية عنده (يعني: الجماع)، قال ﵊: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال:

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 66 (SanadKitab #1331, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.