التداوي بالخمر، ثم علقّ عليها فقال: "والصحيح أنها لا منفعة فيها .. ومعلوم أنها دواء لبعض الأمراض، ولكنه ﵊ نقلها من باب الدنيا إلى باب الآخرة، ومن الطبيعة إلى الشريعة" (¬١).
قلت: وهو مذهب جمهور الفقهاء (¬٢).
١٥٢ - جواز التداوي بالذهب والفضة:
قال الذهبي ﵀: "وقد نهى رسول الله ﷺ عن استعمال آنية الذهب والفضة، وجوّز التداوي بهما" (¬٣).
قلت: التداوي بالذهب والفضة هو قول عامة أهل العلم، كشدّ الأسنان ونحو ذلك (¬٤).
١٥٣ - إباحة التداوي بالفصد (¬٥):
قال الذهبي ﵀: "وفي كراهة فصد العروق روايتان، أظهرهما عدم الكراهة" (¬٦).