في شيء، ولكن الباطل منه مباح، ومنه مكروه، ومنه محرم" (¬١).
١٧٥ - القطع بطهارة ما انفصل من شعر النبي ﷺ:
قال الذهبي ﵀ رداً على من خالف في طهارة ما انفصل من شعر رسول الله ﷺ: "يتعين على كل مسلم القطع بطهارة ذلك، وقد ثبت أنه ﷺ لما حَلَقَ رأسه، فرّق شعره المطهّر على أصحابه، إكراماً لهم بذلك، فوالهفي على تقبيل شعرة منها" (¬٢).
١٧٦ - جواز التكلم بالكفر للمكره:
أشار الذهبي ﵀ إلى قصة تعذيب المشركين لعمار بن ياسر ﵁ بمكة، وأنهم كانوا لا يتركونه حتى يكفر بالنبي ﷺ، وقول النبي ﷺ له: «إن عادوا فقل ذاك لهم» (¬٣). وعلّق عليها الذهبي بقوله: "رخص له في ذلك لأنه مكره" (¬٤).
١٧٧ - مشروعية الجمع بين التجارة والعبادة:
نقل الذهبي ﵀ عن الصحابي الجليل أبي الدرداء ﵁ أنه قال: كنت تاجراً قبل المبعث، فلما جاء الإسلام، جمعت التجارة والعبادة، فلم يجتمعا، فتركت التجارة، ولزمت العبادة. فعلّق الذهبي عليه فقال: "الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد، وهذا الذي قاله، هو