Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 103

  1. كتاب الجامع
  2. ١٧٧ - مشروعية الجمع بين التجارة والعبادة

في شيء، ولكن الباطل منه مباح، ومنه مكروه، ومنه محرم" (¬١).

١٧٥ - القطع بطهارة ما انفصل من شعر النبي ﷺ:

قال الذهبي ﵀ رداً على من خالف في طهارة ما انفصل من شعر رسول الله ﷺ: "يتعين على كل مسلم القطع بطهارة ذلك، وقد ثبت أنه ﷺ لما حَلَقَ رأسه، فرّق شعره المطهّر على أصحابه، إكراماً لهم بذلك، فوالهفي على تقبيل شعرة منها" (¬٢).

١٧٦ - جواز التكلم بالكفر للمكره:

أشار الذهبي ﵀ إلى قصة تعذيب المشركين لعمار بن ياسر ﵁ بمكة، وأنهم كانوا لا يتركونه حتى يكفر بالنبي ﷺ، وقول النبي ﷺ له: «إن عادوا فقل ذاك لهم» (¬٣). وعلّق عليها الذهبي بقوله: "رخص له في ذلك لأنه مكره" (¬٤).

١٧٧ - مشروعية الجمع بين التجارة والعبادة:

نقل الذهبي ﵀ عن الصحابي الجليل أبي الدرداء ﵁ أنه قال: كنت تاجراً قبل المبعث، فلما جاء الإسلام، جمعت التجارة والعبادة، فلم يجتمعا، فتركت التجارة، ولزمت العبادة. فعلّق الذهبي عليه فقال: "الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد، وهذا الذي قاله، هو

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 103 (SanadKitab #1331, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.