Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 335

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الثاني: أحكام الوضوء
  3. حكم الإكثار من الماء في طهارة الحدث

حكم الإكثار من الماء في طهارة الحدث

أجمع أهل العلم على النهي عن الإسراف في ماء الطهارة واختلفوا هل هو على سبيل التحريم أو الكراهة على قولين (¬١):

القول الأول: يحرم إكثار الماء: قال به بعض الأحناف (¬٢) وبعض الشافعية (¬٣) وبعض الحنابلة (¬٤).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١].

وجه الاستدلال: يدخل في الآية الإسراف في ماء الطهارة.

الرد من وجهين:

الأول: الإسراف مجاوزة الحد والنبي ﷺ لم يحد حدًا في مقدار الطهارة ونهى عن تجاوزه إنَّما أقتصد بماء الطهارة وهذا على سبيل الاستحباب لا الوجوب والله أعلم.

الثاني: لا يتلف المال بكثرة صب الماء ولا يتضرر البدن كما يحصل بالإسراف في المأكل والمشرب.

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثًا، ثلاثًا قال: «هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 335 (SanadKitab #1333, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.