شاطاء نهر» (¬١).
وجه الاستدلال: النهي عن الإسراف في ماء الطهارة.
الرد من وجهين:
الأول: ما تقدم لا يصح.
الثاني: لو صح لحمل على كراهة التنزيه.
القول الثاني: يكره إكثار الماء: وهو مذهب الأحناف (¬٢) والمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥).
الأدلة: ما تقدم - قريبًا - من تطهر النبي ﷺ بالماء القليل.
وجه الاستدلال: الإكثار من الماء حين التطهير خلاف فعل النبي ﷺ فيكره.
الترجيح: الذي يترجح لي كراهة إكثار الماء أثناء الوضوء والغسل فالسنة الاقتصاد في الماء فمن يتطهر من الصنبور يقلل تدفق الماء أثناء التطهر.