يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: منتهى الحلية (¬١).
الدليل التاسع: قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري ﵁: توضأ لنا وضوء رسول الله ﷺ «فدعا بإناء … » (¬٢).
وجه الاستدلال: في هذه الآثار إحضار ماء الطهار للصحابة ﵃ من غير نكير فدل على جوازه من غير كراهة (¬٣).
الدليل العاشر: ينقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة (¬٤).
الرد: لا إجماع فالخلاف مشهور.
الدليل الحادي عشر: إحضار الماء غير واجب في الطهارة فلو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزاه (¬٥).
بقية الأدلة: الأدلة الآتية في جواز صب الماء على المتوضئ من غير كراهة.
القول الثاني: الكراهة: روي عن عمر وعلي وعثمان وابن عمر ﵃ وهو قول للأحناف (¬٦)