Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 440

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الرابع: انتقاض الوضوء بالنوم
  3. ثالثا: نوم القائم والراكع والساجد
  4. ضابط القلة والكثرة عند من يفرقون بين قليل النوم وكثيره

حين خرج عليهم: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرَكُمْ» وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس.

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: ظاهر الحديث أنَّ نومهم مستغرق ولم يأمرهم النبي ﷺ بالوضوء فلعله قبل تشريع الوضوء من النوم فالقصة في أول الإسلام والله اعلم.

الدليل السابع: ما يروى عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ، فَلْيَتَوَضَّأْ».

وجه الاستدلال: استطلاق الوكاء يتحقق بالنوم المستغرق فيعلق الحكم به.

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل الثامن: عن عبد الله بن عمرو وعائشة ﵃ قالا: «من نام على كل حال لا يعقل، فعليه الوضوء» (¬١).

وجه الاستدلال: علق ابن عمر وعائشة ﵃ انتقاض الوضوء بزوال الإحساس.

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح الأثر.

الثاني: تقدم أنَّ الصحابة ﵃ مختلفون في المسألة.

الدليل التاسع: قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّ غلبة النوم وتمكنه حدث

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 440 (SanadKitab #1333, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.