حين خرج عليهم: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرَكُمْ» وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس.
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: ظاهر الحديث أنَّ نومهم مستغرق ولم يأمرهم النبي ﷺ بالوضوء فلعله قبل تشريع الوضوء من النوم فالقصة في أول الإسلام والله اعلم.
الدليل السابع: ما يروى عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ، فَلْيَتَوَضَّأْ».
وجه الاستدلال: استطلاق الوكاء يتحقق بالنوم المستغرق فيعلق الحكم به.
الرد: الحديث ضعيف.
الدليل الثامن: عن عبد الله بن عمرو وعائشة ﵃ قالا: «من نام على كل حال لا يعقل، فعليه الوضوء» (¬١).
وجه الاستدلال: علق ابن عمر وعائشة ﵃ انتقاض الوضوء بزوال الإحساس.
الرد من وجهين:
الأول: لا يصح الأثر.
الثاني: تقدم أنَّ الصحابة ﵃ مختلفون في المسألة.
الدليل التاسع: قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّ غلبة النوم وتمكنه حدث