الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة (¬١):
أولًا: الحركة المباحة
وهي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الحركة القليلة للحاجة.
النوع الثاني: الحركة الكثيرة غير المتوالية.
النوع الثالث: الحركة الكثيرة المتوالية حال الاضطرار.
والأنواع الثلاثة جائزة ولا تبطل الصلاة بها وهو مذهب أبي بكر الصديق وأبي برزة الأسلمي ﵁ والأحناف (¬٢) والمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦) والسعدي (¬٧) وتلميذه شيخنا العثيمين (¬٨) وابن حزم - في الجملة - (¬٩) وهي من مسائل الإجماع في الجملة.
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 467 (SanadKitab #1333, hlm. urut 418)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.