وجه الاستدلال: يرى ابن عمر ﵄ الاضطجاع بعد راتبة الفجر بدعة والبدعة محرمة.
الرد من وجوه:
الأول: الأثر منكر.
الثاني والثالث والرابع: كالذي قبله.
الدليل الثامن: لم يقل أحد أنَّ الاضطجاع قبل راتبة الفجر مستحب فكذلك بعدها (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: إذا كان الاضطجاع بين الوتر وراتبة الفجر فيأتي الكلام عليه.
الثاني: لا يلزم من كون الاضطجاع قبل الراتبة غير مشروع أن يكون الحكم كذلك بعد الراتبة.
القول الثاني: يشرع الاضطجاع: واختلف القائلون بالمشروعية على قولين:
الأول: يستحب الاضطجاع: وهو رواية عن ابن عمر ﵄ وروي عن عمر وأبي موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك ﵃ ونسب لعمر ﵁ (¬٢) واختاره عروة بن الزبير (¬٣)
وروي عن محمد بن سيرين (¬٤) ونسب الاضطجاع لسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 539 (SanadKitab #1333, hlm. urut 485)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.