المسافر الذي يخشى عدم الاستيقاظ لجبر النقص الحاصل في ما اعتاده من القيام (¬١).
الرد من وجوه:
الأول: يحتمل أن يكون المراد به ركعتين بعد الوتر، ويحتمل أن يكون المراد إذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين قبل الوتر (¬٢).
الجواب: لو لم يرد إلا هذا الحديث لكان محتملًا لكن ثبت الفعل عن النبي ﷺ وابن عباس ﵄.
الثاني: إذا أوتر أي إذا أراد الوتر كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨] فالمقصود بالركعتين الشفع قبل الوتر (¬٣).
الرد: دل الدليل على الاستعاذة قبل القراءة فصرفت الآية عن ظاهرها بخلاف الحديث.
الثالث: شرع النبي ﷺ الركعتين بعد الوتر للمسافر لأنَّه مظنة عدم القيام للمشقة فكذلك يقاس عليه غيره كالمريض فتعليل النبي ﷺ يدل أنَّه لا خصوصية للسفر.
٢: استحبابهما لكل من أوتر: قول لبعض الأحناف (¬٤) وقول للشافعية (¬٥) وقول
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 618 (SanadKitab #1333, hlm. urut 557)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.