الرد: الحديثان لا يصحان.
الدليل السادس: عن أبي العالية البرَّاء، عن ابن عباس ﵄، قال: «رأيته يسجد بعد وتره سجدتين» (¬١).
وجه الاستدلال: سجد ابن عباس ﵄ بعد الوتر فدل ذلك على استحباب الركعتين بعد الوتر.
الرد: المقصود بالسجدتين سجدتا السهو فذكر البخاري الأثر معلقًا في باب السهو في الفرض والنفل (¬٢).
الجواب من وجهين:
الأول: ذكر ابن ابي شيبة هذا الأثر في: الصلاة بعد الوتر (¬٣).
الثاني: يرد في القرآن والسنة ذكر السجدة ويقصد بها الركعة.
الدليل السابع: الصلاة في كل وقت جائزة إلا وقتًا نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة فيه، والأوقات التي نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة فيها وقت طلوع الشمس، ووقت الزوال، ووقت غروب الشمس، والصلاة في سائر الأوقات مباحة، ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة، ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر (¬٤).
الرد: هذا محل الخلاف هل بعد الوتر من أوقات النهي أم لا.