Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 671

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل السابع: الجماعة في صلاة النفل
  3. تحرير محل الخلاف

فتصلي في بيتي، فأتخذه مصلى، قال: فقال له رسول الله ﷺ: «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قال عتبان ﵁: فغدا رسول الله ﷺ وأبو بكر ﵁ حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله ﷺ فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟» قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله ﷺ فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم» (¬١).

وجه الاستدلال: صلى النبي ﷺ بأصحابهم ﵃ النفل المطلق في النهار في أوقات مختلفة فدل على جوازه وتَرَكَه في أكثر أحواله فدل على عدم استحبابه (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: صلاة النبي ﷺ النفل المطلق عارض ولم يكن يداوم عليه فدل على جوازه من غير مداومة عليه.

الثاني: هذا الصلاة لم تكن على سبيل التداعي وعددهم قليل (¬٣).

الجواب: القول بجواز صلاة الاثنين وكراهة ما زاد على الثلاثة يحتاج إلى دليل من الأثر يفرق بين المسألتين.

الرد: جاء في حديث أنس ﵁ صلاة الثلاثة خلف النبي ﷺ فلا يزاد عليه (¬٤).

الجواب من وجهين:

الأول: هذا وقع اتفاقًا فلا يتعلق به حكم.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 671 (SanadKitab #1333, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.