Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 676

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل السابع: الجماعة في صلاة النفل
  3. تحرير محل الخلاف

وقول للحنابلة (¬١) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢) وشيخنا محمد العثيمين (¬٣).

الدليل الأول: في حديث مالك بن الحويرث ﵁: «صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (¬٤).

وما تقدم من أدلة القائلين بالجواز:

وجه الاستدلال: صلاة النبي ﷺ النفل المطلق أحيانًا جماعة يدل على جوازه وصلاته أغلب أحواله منفردًا مع القدرة على الصلاة جماعة يدل عدم استحباب المداومة عليه وقد أمرنا بمتابعته (¬٥).

القول الرابع: يستحب التطوع جماعة: وهذا القول قول لبعض الحنابلة (¬٦) واختاره ابن حزم (¬٧).

الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄، أنَّ رسول الله ﷺ، قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (¬٨).

وجه الاستدلال: هذا عموم لكل صلاة فرض أو تطوع (¬٩).

الرد من وجهين:

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 676 (SanadKitab #1333, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.