وقول للحنابلة (¬١) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢) وشيخنا محمد العثيمين (¬٣).
الدليل الأول: في حديث مالك بن الحويرث ﵁: «صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (¬٤).
وما تقدم من أدلة القائلين بالجواز:
وجه الاستدلال: صلاة النبي ﷺ النفل المطلق أحيانًا جماعة يدل على جوازه وصلاته أغلب أحواله منفردًا مع القدرة على الصلاة جماعة يدل عدم استحباب المداومة عليه وقد أمرنا بمتابعته (¬٥).
القول الرابع: يستحب التطوع جماعة: وهذا القول قول لبعض الحنابلة (¬٦) واختاره ابن حزم (¬٧).
الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄، أنَّ رسول الله ﷺ، قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (¬٨).
وجه الاستدلال: هذا عموم لكل صلاة فرض أو تطوع (¬٩).
الرد من وجهين:
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 676 (SanadKitab #1333, hlm. urut 602)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.