وجه الاستدلال: رجح ابن عمر ﵁ صلاة القارئ في بيته وفعله ﵁ لما في ذلك من المصالح الشرعية المتعلقة بالمصلي والله أعلم.
الدليل الثالث: عن زيد بن وهب، قال: «كان عبد الله ﵁ يؤمنا في رمضان وينصرف وعليه ليل».
وجه الاستدلال: ابن مسعود ﵁ أقرؤهم لكتاب الله ومن أصحاب النبي ﷺ فصلاته إمامًا راجحة على صلاته منفردًا في بيته والله أعلم.
الدليل الرابع: «كان أبي بن كعب ﵁ يصلي بهم في عهد عمر ﵁ فإذا دخلت العشر تركهم» (¬١).
وجه الاستدلال: أبي بن كعب ﵁ يصلي العشر الأواخر منفردًا تقديمًا لمصلحته الخاصة والله أعلم.
الدليل الخامس: من القواعد الفقهية: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها (¬٢) فإذا كان يترتب على الصلاة في المسجد مصالح شرعية تتعلق بالصلاة فيقدمها المصلي على الصلاة في البيت والله أعلم فالمفضول يكون فاضلًا لأمر آخر.
الترجيح: الذي يترجح لي استحباب قيام رمضان في البيت إذا كان المصلي يقوى على ذلك ويحافظ على القيام لخصوص حديث زيد بن ثابت ﵁ وعموم أدلة تفضيل صلاة النافلة في البيت لكن إذا كان يترتب على الصلاة في المسجد