Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 708

  1. الباب السادس: صلاة الجماعة
  2. الفصل الأول: أقل الجماعة

الفصل الأول

أقل الجماعة

أقل الجماعة اثنان: قال به إبراهيم بن يزيد النخعي (¬١) وهو مذهب الأحناف (¬٢) والمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥) والبخاري (¬٦) وابن ماجه (¬٧) والدارقطني (¬٨) والبيهقي (¬٩) وابن حزم (¬١٠) وهو إجماع في الجملة.

الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄، أنَّ رسول الله ﷺ، قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (¬١١).

وجه الاستدلال: جعل هذا الفضل لغير الفذ وما زاد على الفذ فهو جماعة (¬١٢).

الرد: رتب هذا الفضل لصلاة الجماعة وليس فيه تعرض لنفي درجة متوسطة

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 708 (SanadKitab #1333, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.