Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 733

  1. الباب السادس: صلاة الجماعة
  2. الفصل الرابع: الحكم الوضعي لصلاة المنفرد خلف الصف
  3. الحال الثانية: إذا صلى ركعة أو أكثر منفردا

قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركًا للركعة فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه في القيام فإنَّ هذا جائز (¬١).

الدليل الثاني: في حديث أنس ﵁ «فقام رسول الله ﷺ، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف» (¬٢).

وجه الاستدلال: يجوز أن تصلي المرأة منفردة خلف الصف فكذلك الرجل (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: وقوف المرأة الواحدة خلف صف الرجال سنة مأمور بها فلا يصح قياس المنهي عنه على المأمور به (¬٤).

الثاني: وقوف المرأة منفردة خلف الصف لعدم من يصافها يقاس عليه من لم يجد من يصافه من الرجال لا جواز الانفراد مطلقًا.

الدليل الثالث: في حديث ابن عباس ﵄: «صففت خلفه، فأشار إلي لأوازي به أقوم عن يمينه، فأبيت، فلما قضى صلاته قال: «مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَكُونَ وَازَيْتَ بِي؟»، قلت: يا رسول الله، أنت أجل في عيني، وأعز من أن أوازي بك، فقال: «اللهُمَّ آتِهِ الْحِكْمَةَ».

وفي رواية «فصليت خلفه، فأخذ بيدي، فجرني، فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله ﷺ على صلاته، خنست».

وجه الاستدلال: دعاء النبي ﷺ لابن عباس ﵄ وأقره على تأخره فدل ذلك على جواز الانفراد من غير كراهة (¬٥).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 733 (SanadKitab #1333, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.