Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 735

  1. الباب السادس: صلاة الجماعة
  2. الفصل الرابع: الحكم الوضعي لصلاة المنفرد خلف الصف
  3. الحال الثانية: إذا صلى ركعة أو أكثر منفردا

الدليل السابع: يقف الإمام منفردًا فكذلك المنفرد خلف الصف (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: وقوف الإمام أمام الصف هو السنة فلا يقاس المنهي عنه على المأمور به إنَّما يقاس ما لا نص فيه على ما ورد فيه النص (¬٢).

الثاني: يتقدم الإمام ليراه المأمومون ويأتموا به وهذا منتفٍ في المأموم (¬٣).

القول الثالث: يعيد الرجل دون المرأة: نُسِب لأحمد والحميدي وأبي ثور (¬٤).

الدليل: في حديث أنس ﵁ «فقام رسول الله ﷺ، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف».

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على صحة صلاة المرأة خلف الصف فتحمل أحاديث الإعادة على الرجل (¬٥).

الرد: الأصل استواء الرجل والمرأة بالأحكام فيدل حديث أنس ﵁ على سقوط المصافة حال العذر.

القول الرابع: تصح صلاة النفل دون الفرض: وهو رواية في مذهب الحنابلة (¬٦).

ولا أعلم لهذا القول دليلًا إلا أن يكون ما روي من وقوف ابن عباس ﵄ خلف النبي ﷺ في تهجده وتقدم أنَّه لا يصح.

القول الخامس: تصح صلاة المعذور: قال به الحسن البصري (¬٧) وعطاء بن

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 735 (SanadKitab #1333, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.