الدليل السابع: يقف الإمام منفردًا فكذلك المنفرد خلف الصف (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: وقوف الإمام أمام الصف هو السنة فلا يقاس المنهي عنه على المأمور به إنَّما يقاس ما لا نص فيه على ما ورد فيه النص (¬٢).
الثاني: يتقدم الإمام ليراه المأمومون ويأتموا به وهذا منتفٍ في المأموم (¬٣).
القول الثالث: يعيد الرجل دون المرأة: نُسِب لأحمد والحميدي وأبي ثور (¬٤).
الدليل: في حديث أنس ﵁ «فقام رسول الله ﷺ، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف».
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على صحة صلاة المرأة خلف الصف فتحمل أحاديث الإعادة على الرجل (¬٥).
الرد: الأصل استواء الرجل والمرأة بالأحكام فيدل حديث أنس ﵁ على سقوط المصافة حال العذر.
القول الرابع: تصح صلاة النفل دون الفرض: وهو رواية في مذهب الحنابلة (¬٦).
ولا أعلم لهذا القول دليلًا إلا أن يكون ما روي من وقوف ابن عباس ﵄ خلف النبي ﷺ في تهجده وتقدم أنَّه لا يصح.
القول الخامس: تصح صلاة المعذور: قال به الحسن البصري (¬٧) وعطاء بن