Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 737

  1. الباب السادس: صلاة الجماعة
  2. الفصل الرابع: الحكم الوضعي لصلاة المنفرد خلف الصف
  3. الحال الثانية: إذا صلى ركعة أو أكثر منفردا

الدليل الرابع: في حديث أنس ﵁ «فقام رسول الله ﷺ، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف».

وجه الاستدلال: المرأة داخلة في أحاديث الأمر بالمصافة (¬١) فلما لم تجد من يصافها صلت منفردة وأقرها النبي ﷺ فكذلك الرجل إذا لم يجد من يصافه فالأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل بأحدهما (¬٢).

الدليل الخامس: في حديث عمران بن حُصين ﵁: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (¬٣).

وجه الاستدلال: القيام من آكد أركان الصلاة ويسقط حال العجز فكذلك المصافة والله أعلم.

الترجيح: الذي يترجح لي صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد من يصافه فلا واجب مع العجز وتحمل نصوص الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى منفردًا خلف الصف حال القدرة على المصافة والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 737 (SanadKitab #1333, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.